السلام- و فاطمة- (عليها السلام)- أمهما. و قول النبي- (صلى الله عليه و آله)- لما جللهم بالعباءة: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» [1] يدل على ذلك.
مسألة 33: إذا أوصى لعترته
كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده و أولاد أولاده، كذلك قال ثعلب، و ابن الأعرابي [2].
و قال القتيبي: عترته عشيرته [3]. و استدل بقول أبي بكر: نحن عترة رسول الله (صلى الله عليه و آله) [4].
و حكى أصحاب الشافعي القولين معا، و ضعفوا قول القتيبي و لم يصححوا الخبر [5]، و هو الصحيح.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 34: إذا أوصى لمواليه،
و له موال من فوق، و موال من أسفل، و لم يبين، اشتركوا كلهم فيه.
و للشافعي فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: مثل ما قلناه.
و الثاني: لمواليه من فوق.
و الثالث: تبطل فيهما معا [6].
دليلنا: أن اسم الموالي يتناولهما، فتخصيص بعضهم بذلك يحتاج الى دليل.
مسألة 35: إذا أوصى لمواليه،
و له موال، و لأبيه موال، كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه. و لم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا. و الذي يقتضيه
[1] صحيح مسلم 4: 1871، و سنن الترمذي 5: 351 حديث 3205، و السنن الكبرى 7: 63، و مسند أحمد بن حنبل 6: 292 و 304.
[2] المغني لابن قدامة 6: 583.
[3] المصدر السابق.
[4] المصدر السابق.
[5] لم أقف على هذه الحكاية في المصادر المتوفرة.
[6] المغني لابن قدامة 6: 584.