و قال مالك: الورثة بالخيار، إن شاءوا أجازوه، و إن شاءوا فسخوه، فيحصل حق الموصى له متعلقا بجميع ماله مشاعا.
قال: و هكذا إذا أوصى له بمال ناض و له عقار، أو أوصى بمال و له دين، أو أوصى بمال ناض و له مال غائب، فإن للورثة الخيار، إن شاءوا أجازوا، و إن شاءوا فسخوا الوصية، و يتعلق حق الموصى له بجميع ماله [3].
دليلنا: ان من المعلوم أنه استحق ثلث هذا العبد؛ لأنه إن سلم المال الغائب استحق جميعه، و إن لم يسلم له فالثلث من هذا يستحقه على كل حال.
و أيضا: قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»[4] يدل عليه أيضا، و لم يفصل.
[5] الام 4: 120، و الوجيز 1: 282، و كفاية الأخيار 2: 22، و المجموع 15: 420 و 508، و المغني لابن قدامة 6: 602، و الشرح الكبير 6: 616، و البحر الزخار 6: 331.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 158