responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 151

و ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فاما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، و إن كان له رحم مثل بني الأعمام و غيرهم [1].

و ذهب مالك إلى أن هذه الوصية للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيها [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ» [3] فجعل لذوي قربى رسول الله سهما من خمس الغنيمة، فأعطى النبي- (صلى الله عليه و آله)- ذلك بني هاشم و بني المطلب، فجاء عثمان، و جبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، و اما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم و منعتنا، و قرابتنا و قرابتهم واحدة؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله):

«أما بنو هاشم و بنو المطلب فشيء واحد» و شبك بين أصابعه [4].

و في بعض الأخبار أنه قال: «ما فارقونا في الجاهلية و الإسلام» [5].

و وجه الدلالة أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أعطى ذلك لبني أعمامه، و بني جده، و عند أبي حنيفة أن هؤلاء ليسوا من ذوي القربى [6].

و أيضا: فإن- النبي (صلى الله عليه و آله)- كان يعطي لعمته صفية [7] من


[1] النتف 2: 824، و اللباب 3: 307، و الفتاوى الهندية 6: 116، و تبيين الحقائق 6: 201، و عمدة القاري 14: 44 و 48، و المغني لابن قدامة 6: 580.

[2] النتف 6: 580، و عمدة القاري 14: 45، و فتح الباري 5: 380، و المغني لابن قدامة 6: 580.

[3] الأنفال: 41.

[4] سنن النسائي 7: 130 و 131.

[5] رواه ابن قدامة في المغني 6: 580.

[6] عمدة القاري 14: 45 و 48.

[7] صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية أم الزبير بن العوام، توفيت سنة عشرين و لها ثلاث و سبعون سنة. أسد الغابة 5: 492.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست