فمن أصحابنا من قال: أنه يدخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب و أم في الإسلام [5].
و اختلف الناس في القرابة:
فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته، و لأقربائه، و لذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف إلى المعروفين من أقاربه في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث [6].
و هذا قريب يقوى في نفسي، و ليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة (عليهم السلام).
[1] لم أقف على هذا القول في مظانه من المصادر المتوفرة.
[4] الكافي 6: 121 حديث 1، و الفقيه 4: 228 حديث 724، و التهذيب 8: 77 حديث 261، و الاستبصار 3: 304 حديث 1080.
[5] هو قول الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: 102.
[6] الأم 14: 111، و مختصر المزني: 145، و الوجيز 1: 277، و السراج الوهاج: 342 و 343، و عمدة القاري 14: 45 و 48، و فتح الباري 5: 380، و المغني لابن قدامة 6: 579، و مغني المحتاج 3: 63 و 64، و النتف 2: 824.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 150