نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 151
و ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فاما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، و إن كان له رحم مثل بني الأعمام و غيرهم [1].
و ذهب مالك إلى أن هذه الوصية للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيها [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ»[3] فجعل لذوي قربى رسول الله سهما من خمس الغنيمة، فأعطى النبي- (صلى الله عليه و آله)- ذلك بني هاشم و بني المطلب، فجاء عثمان، و جبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، و اما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم و منعتنا، و قرابتنا و قرابتهم واحدة؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله):
«أما بنو هاشم و بنو المطلب فشيء واحد» و شبك بين أصابعه [4].
و في بعض الأخبار أنه قال: «ما فارقونا في الجاهلية و الإسلام» [5].
و وجه الدلالة أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- أعطى ذلك لبني أعمامه، و بني جده، و عند أبي حنيفة أن هؤلاء ليسوا من ذوي القربى [6].
و أيضا: فإن- النبي (صلى الله عليه و آله)- كان يعطي لعمته صفية [7] من
[1] النتف 2: 824، و اللباب 3: 307، و الفتاوى الهندية 6: 116، و تبيين الحقائق 6: 201، و عمدة القاري 14: 44 و 48، و المغني لابن قدامة 6: 580.
[2] النتف 6: 580، و عمدة القاري 14: 45، و فتح الباري 5: 380، و المغني لابن قدامة 6: 580.