نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 138
مسألة 5: إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ولدي،
فإن عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورثته؛ لأن الضعف مثلا الشيء. و به قال جميع الفقهاء، و أهل العلم [1].
و قال أبو عبيدة: الضعف هو مثل الشيء. و استدل بقوله تعالى «يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ»[2] قال:
و أجمع أهل العلم: أنهن إذا أتين بفاحشة عليهن حدان و لو كان الضعف مثليه لكان عليهن بدل كل فاحشة ثلاث حدود، فلما أجمعوا أن عليهن حدين، ثبت أن الضعف إنما هو المثل [3].
دليلنا: ما روي أن عمر ضعف الصدقة على نصارى بني تغلب، و معلوم أنه كان يأخذ زكاتين من كل أربعين، شاتين [4].
و أيضا: فإن أهل اللغة يقولون ضعفت الثوب، و أضعفته، إذا ثنيته، و ضممت طرفه الى الطرف الآخر [5].
و يقال أيضا: أعطيت فلانا مثل نصيبه، و أضعفته، أي أعطيته مثلين [6].
و أما الجواب عن الآية، فإنا نقول: كذلك، يقتضي الظاهر ثلاث حدود، و به قال أبو عبيدة [7]، لكن تركنا ذلك بدليل، و هو قوله «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلّا مِثْلَها»[8].
[1] الام 4: 89، و مختصر المزني: 143، و الوجيز 1: 280، و المغني لابن قدامة 6: 481، و الشرح الكبير 6: 572، و بلغة السالك 2: 471 و 472، و لسان العرب 9: 204.