responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 137

دليلنا: إن ما قلناه مجمع عليه، و ليس على قول من قال أكثر من ذلك دليل.

و أيضا: فإن هذا جعل للموصى له نصيبا، و جعل للابن نصيبا، و جعل نصيب الابن أصلا، و حمل عليه نصيب هذا الموصى له، فلا يسقط، و إنما يشتركان، و هذا كرجل قال لفلان: في هذه الدار مثل ما لفلان فإنه يقتضي اشتراكهما في الدار. و كذلك إذا قال: لفلان في هذا الميراث مثل ما لفلان يقتضي اشتراكا بينهما.

و أيضا: فإن ما قاله مالك يؤدي إلى أن يكون للموصى له أكثر مما يكون لابنه، و ذلك إذا كان له ابنان، فقال: أوصيت له بمثل نصيب ابني، فإن المال عندنا بينهم أثلاثا، و عند مالك يكون للموصى له النصف، و النصف الباقي للابنين لكل واحد منهما ربع المال، فحصل للموصى له نصف المال، و لكل واحد من الابنين ربع المال. و هذا لا يجوز.

مسألة 4: إذا قال: أوصيت له بنصيب ابني، كانت الوصية باطلة.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يصح، و يكون له كل المال [2].

دليلنا: إن قوله نصيب ابني، كأنه قال: ما يستحق ابني، و ما يستحق ابنه لا يجوز أن يستحقه غيره.


[1] المجموع 15: 475، و المغني لابن قدامة 6: 480، و الشرح الكبير 6: 571، و البحر الزخار 6: 328.

[2] اتفقت المصادر الفقهية المتوفرة لدينا على موافقة قول أبي حنيفة لقول الإمامية المتقدم و قول الشافعي أيضا. و ما نسب من القول الى أبي حنيفة فهو قول لمالك و أهل المدينة و أهل البصرة و ابن أبي ليلى و زفر و داود كما صرح بذلك جل كتب الفقه فلاحظ المغني لابن قدامة 6: 480، و الشرح الكبير 6: 571، و اللباب 4: 302، و تبيين الحقائق 6: 188، و البحر الزخار 6: 328، و لعل الشيخ (قدس سره) اعتمد مصدرا لم نعثر عليه. و الله العالم بالصواب.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست