responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 136

و إن كانت مقطوعا بها [1]، و إذا منع من ذلك و ليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها.

فان حملها إنسان على الوالدين و الأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين.

قيل: هذا تخصيص بغير دليل.

مسألة 2: الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم،

مثل: الأخت مع الأب و مع الولد، يستحب أن يوصي لهم، و ليس بواجب. و به قال جميع الفقهاء، و عامة الصحابة: علي- (عليه السلام)- و ابن عباس، و عائشة، و ابن عمر، و لم يعرف لهم مخالف [2].

و ذهبت طائفة: إلى أن الوصية واجبة لهؤلاء. و به قال الزهري، و الضحاك، و أبو مخلد، و في المتأخرين: داود بن علي، و ابن جرير الطبري [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجابها يحتاج إلى دليل. فأما استحبابها فلا خلاف فيه.

مسألة 3: إذا كان رجل له ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي [4].

و قال مالك: أنه يكون وصية بجميع المال [5].


[1] و هو قول السيد المرتضى- (رضوان الله تعالى عليه)- في الانتصار: 309.

[2] المحلى 9: 315، و المغني لابن قدامة 6: 448، و عمدة القاري 14: 28 و 29، و فتح الباري 5: 359.

[3] المحلى 9: 314 و 315، و المغني لابن قدامة 6: 449، و الشرح الكبير 6: 446، و عمدة القاري 14: 28، و المجموع 15: 399، و فتح الباري 5: 358.

[4] الام 4: 89، و مختصر المزني: 143، و الوجيز 1: 280، و المجموع 15: 479، و المغني لابن قدامة 6: 479، و الشرح الكبير 6: 570، و اللباب 3: 302، و الفتاوى الهندية 6: 99، و بدائع الصنائع 7: 358، و تبيين الحقائق 6: 188.

[5] بلغة السالك 2: 471، و أسهل المدارك 3: 276، و المغني لابن قدامة 6: 479، و الشرح الكبير 6: 570.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست