دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الاخوة و الأخوات، لا بالفرض و لا بالتعصيب.
مسألة 124 [إذا علم المولد أنّه حيّ ورث]
المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث. و به قال الحسن، و الأوزاعي، و الشافعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أهل العراق [2]، الا أن من قول أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمد، و زفر، و الحسن بن صالح بن حي: أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثم خرج جميعه و هو ميت فإنه يرث و يورث منه [3].
و كان مالك، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[6]، و لم يفصل.
مسألة 125: حكم الحامل في تقسيم الميراث
إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا فإنه يوقف ميراث
[2] المحلى 9: 308، و المغني لابن قدامة 7: 200، و الشرح الكبير 7: 136، و المجموع 16: 110، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65، و تبيين الحقائق 6: 241، و الفتاوى الهندية 6: 456.
[3] المبسوط 30: 50 و 51، و الفتاوى الهندية 6: 456، و تبيين الحقائق 6: 241، و حاشية رد المحتار 6: 800، و المغني 7: 200، و الشرح الكبير 7: 136، و المجموع 16: 110.
[4] المحلى 9: 308- 309، و المغني لابن قدامة 7: 199، و الشرح الكبير 7: 135، و المجموع 16: 110، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65.
[5] الكافي 7: 155 حديث 1 و 2، و الفقيه 4: 226 حديث 718، و التهذيب 9: 391 حديث 1397 و 1399، و الاستبصار 4: 198 حديث 742 و 744.