responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 112

و قال الشافعي: للأم الثلث، و الباقي للأخ [1].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من أنه لا يرث مع الأم أحد من الاخوة و الأخوات، لا بالفرض و لا بالتعصيب.

مسألة 124 [إذا علم المولد أنّه حيّ ورث]

المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث. و به قال الحسن، و الأوزاعي، و الشافعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و أهل العراق [2]، الا أن من قول أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمد، و زفر، و الحسن بن صالح بن حي: أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم و علم حياته، ثم خرج جميعه و هو ميت فإنه يرث و يورث منه [3].

و كان مالك، و أبو سلمة بن عبد الرحمن، و النخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5]. و قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [6]، و لم يفصل.

مسألة 125: حكم الحامل في تقسيم الميراث

إذا مات ميت و خلف ورثة و امرأة حاملا فإنه يوقف ميراث


[1] الوجيز 1: 266، و السراج الوهاج: 331.

[2] المحلى 9: 308، و المغني لابن قدامة 7: 200، و الشرح الكبير 7: 136، و المجموع 16: 110، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65، و تبيين الحقائق 6: 241، و الفتاوى الهندية 6: 456.

[3] المبسوط 30: 50 و 51، و الفتاوى الهندية 6: 456، و تبيين الحقائق 6: 241، و حاشية رد المحتار 6: 800، و المغني 7: 200، و الشرح الكبير 7: 136، و المجموع 16: 110.

[4] المحلى 9: 308- 309، و المغني لابن قدامة 7: 199، و الشرح الكبير 7: 135، و المجموع 16: 110، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65.

[5] الكافي 7: 155 حديث 1 و 2، و الفقيه 4: 226 حديث 718، و التهذيب 9: 391 حديث 1397 و 1399، و الاستبصار 4: 198 حديث 742 و 744.

[6] النساء: 11.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست