نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 111
و فرق أبو العباس بين هذه المسألة و التي قبلها إذا ماتت الام. قال: لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد، لكانت هي أختا و الأخرى أختا، و كان يؤدي إلى أن تحجب نفسها بنفسها، و الإنسان لا يحجب نفسه بنفسه، و ليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يؤدي الى ذلك [1].
قال أبو حامد: و هذا التعليل ليس بشيء؛ لأنه هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك.
دليلنا: ما قدمناه من أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة و الأخوات من أي جهة كانوا [2].
مسألة 122: مجوسي مات و خلف أما هي أخت لأب، و أختا لأب و أم،
للأم الثلث بالفرض، و الباقي يرد عليها.
و قال الشافعي: للأم الثلث، و للأخت للأب و الام النصف، و الباقي للعصبة [3].
و قال أبو حنيفة: للأخت من الأب و الام النصف، و للام السدس، و لها سدس آخر لأنها أخت لأب [4].
فتصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس.
دليلنا: ما قدمناه في المسائل المتقدمة.
مسألة 123: ماتت مجوسية و خلفت أما هي أخت لأبيها، و أخا لأب و أم،