responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 111

و فرق أبو العباس بين هذه المسألة و التي قبلها إذا ماتت الام. قال: لأن هناك لو قلنا ترث بسبب واحد، لكانت هي أختا و الأخرى أختا، و كان يؤدي إلى أن تحجب نفسها بنفسها، و الإنسان لا يحجب نفسه بنفسه، و ليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يؤدي الى ذلك [1].

قال أبو حامد: و هذا التعليل ليس بشيء؛ لأنه هاهنا أيضا يتصور أن تعصب نفسها بنفسها، فلما لم يجز ذلك لم يجز هناك.

دليلنا: ما قدمناه من أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة و الأخوات من أي جهة كانوا [2].

مسألة 122: مجوسي مات و خلف أما هي أخت لأب، و أختا لأب و أم،

للأم الثلث بالفرض، و الباقي يرد عليها.

و قال الشافعي: للأم الثلث، و للأخت للأب و الام النصف، و الباقي للعصبة [3].

و قال أبو حنيفة: للأخت من الأب و الام النصف، و للام السدس، و لها سدس آخر لأنها أخت لأب [4].

فتصورها أختين يحجب بهما الأم إلى السدس.

دليلنا: ما قدمناه في المسائل المتقدمة.

مسألة 123: ماتت مجوسية و خلفت أما هي أخت لأبيها، و أخا لأب و أم،

للأم الثلث، و الباقي يرد عليها.

و قال أبو حنيفة: للأم السدس، و الباقي للأخ [5].


[1] انظر المغني لابن قدامة 7: 184، و المجموع 16: 97.

[2] تقدم ذلك في المسألة السابقة فلاحظ.

[3] الوجيز 1: 266، و المجموع 16: 97.

[4] المبسوط 30: 37، و المجموع 16: 97.

[5] المبسوط 30: 36 و 37، و الفتاوى الهندية 6: 451.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست