نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 81
و قال أبو حنيفة: يلزمه قطعها، و تفريغ النخل منها [1].
دليلنا على وجوب تبقيته: أن المرجع في ذلك الى العادة، و العادة جارية أن الثمار لا تشترى إلا على أن تأخذ في أوانها، فأما قبل أوانها فإن ذلك لم تجربة العادة.
و لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا ضرر و لا ضرار» [2] و قطعها في غير وقتها فيه ضرر.
مسألة 132: إذا قال بعتك هذه الأرض، و لم يقل بحقوقها،
و فيها بناء و شجر، لم يدخل في البيع البناء و الشجر.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: يدخل البناء و الشجر في البيع [3]. و في الرهن، قال: لا يدخل فيه إلا إذا قال بحقوقها [4].
و الثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع و الرهن، و لا يدخل البناء و الشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها [5]. مثل قولنا.
و منهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا أن يقول بحقوقها، و يدخلان في
[1] اللباب 1: 228، و شرح فتح القدير 5: 100، و المجموع 11: 435، و فتح العزيز 9: 60، و النتف في الفتاوى 1: 483، و المغني لابن قدامة 4: 207، و الشرح الكبير 4: 206.
[2] للحديث و للفظه الآخر «لا ضرر و لا إضرار» طرق و أسانيد كثيرة لا يسعنا ذكرها، نكتفي بالإشارة إلى بعضها: الكافي 5: 169 حديث 4، و صحيح البخاري 3: 92 و 95، و سنن الترمذي 3: 524 حديث 1221.
[3] المجموع 11: 247، و فتح العزيز 9: 18، و مغني المحتاج 2: 81، و السراج الوهاج: 196، و المغني لابن قدامة 4: 215.
[4] المجموع 11: 247، و مغني المحتاج 2: 81، و المغني لابن قدامة 4: 215.
[5] المجموع 11: 247، و فتح العزيز 9: 18- 19، و مغني المحتاج 2: 81، و المغني لابن قدامة 4: 215، و السراج الوهاج: 196.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 81