دليلنا: أنه إذا أطلق البيع، فإنما تناول العقد، الأرض دون البناء و الشجر، فمن قال يدخل فيه البناء و الشجر فعليه الدلالة، و لا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فان ذلك مجمع عليه، و هو داخل في حقوقها.
مسألة 133: إذا باع دارا و فيها رحى مبنية،
و غلق منصوب، دخل الرحى التحتاني و الغلق في البيع بلا خلاف، و عندنا أن الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا يدخلان فيه.