responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 7

و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد [1].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [2] و هذا بيع، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أيضا الأصل الإباحة.

مسألة 5 [صحة البيع فيما يتلف و لم يره حال العقد]

إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، و لم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف و لا يتلف، صح بيعه. فإذا وجده كما اشتراه مضى، و إن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع و فسخه. و به قال أصحاب الشافعي [3].

و فيهم من قال: لا يصح البيع [4].

دليلنا: الآية [5]، و الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 6: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، و القبول من المشتري،

لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، و لكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.

و روى هذا في الصحابة عن علي (عليه السلام)، و عبد اللّه بن عمر، و عبد اللّه بن عباس، و أبي هريرة، و أبي برزة الأسلمي [6]، و به قال الحسن البصري،


[1] المجموع 9: 289 و 296.

[2] البقرة: 275.

[3] الوجيز 1: 135- 136، و كفاية الأخيار 1: 148، و المجموع 9: 289 و 296.

[4] هو قول عبد العزيز بن مقلاص، و أبو القاسم الأنماطي كما ذكره النووي في المجموع 9: 289 و 296، و انظر كفاية الأخيار 1: 148.

[5] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [البقرة: 275].

[6] أبو برزة، نضلة بن عبيد الأسلمي، صحب النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه و روى عن أبي بكر، و عنه ابنه المغيرة و بنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة و أبو المنهال الرياحي و الأزرق بن قيس و غيرهم. سكن المدينة ثم البصرة، و غزا خراسان، و قيل: انه شهد مع علي (عليه السلام) قتال الخوارج بالنهروان، مات بعد الستين من الهجرة، و قيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 10: 446، و أسد الغابة 5: 146.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست