نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 7
و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد [1].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[2] و هذا بيع، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أيضا الأصل الإباحة.
مسألة 5 [صحة البيع فيما يتلف و لم يره حال العقد]
إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، و لم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف و لا يتلف، صح بيعه. فإذا وجده كما اشتراه مضى، و إن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع و فسخه. و به قال أصحاب الشافعي [3].
[3] الوجيز 1: 135- 136، و كفاية الأخيار 1: 148، و المجموع 9: 289 و 296.
[4] هو قول عبد العزيز بن مقلاص، و أبو القاسم الأنماطي كما ذكره النووي في المجموع 9: 289 و 296، و انظر كفاية الأخيار 1: 148.
[5] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» [البقرة: 275].
[6] أبو برزة، نضلة بن عبيد الأسلمي، صحب النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه و روى عن أبي بكر، و عنه ابنه المغيرة و بنت ابنه منية بنت عبيد بن أبي برزة و أبو المنهال الرياحي و الأزرق بن قيس و غيرهم. سكن المدينة ثم البصرة، و غزا خراسان، و قيل: انه شهد مع علي (عليه السلام) قتال الخوارج بالنهروان، مات بعد الستين من الهجرة، و قيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 10: 446، و أسد الغابة 5: 146.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 7