responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 6

و أيضا روي عنهم (عليهم السلام) أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية؟

فقالوا: لا بأس به، إذا كان لها بارنامج، فان وجدها كما ذكرت و إلا ردها [1].

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» [2].

مسألة 2 [عدم ثبوت الخيار للمشتري بعد الرؤية]

إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة. و أما إذا وجده كما عين و وصف فليس له الخيار.

و قال الشافعي- على قوله أنه يصح- أن له الخيار على كل حال [3].

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، و العقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.

مسألة 3 [صحة العقد في بيع يسلّمه البائع بعد شهر]

إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.

و قال الشافعي: لا يصح [4].

دليلنا: الآية [5]، و المنع من ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 4 [لو اشترى شيئا لم يره حال العقد]

إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، و كان قد رآه قبل العقد، صح الشراء و هو مذهب الشافعي [6]، و به قال جميع الفقهاء [7].


[1] لم أقف على هذا الخبر في المصادر الحديثية المتوفرة.

[2] سنن الدارقطني 3- 4- 5 حديث 8 و 10، و السنن الكبرى 5: 268.

[3] الوجيز 1: 141- 142، و المجموع 9: 288، و المحلى 8: 337.

[4] الوجيز 1: 155، و المجموع 9: 340، و كفاية الأخيار 1: 155 و عمدة القارئ 11: 289.

[5] قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [البقرة: 275].

[6] الوجيز 1: 135، و كفاية الأخيار 1: 148، و المجموع 9: 289.

[7] المجموع 9: 289، و المغني لابن قدامة 4: 89.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست