responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 65

الباقي الآية [1] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل، و حمله على الرطب قياس، و هو عندنا فاسد.

مسألة 106: يجوز بيع الرطب بالرطب.

و به قال محمد، و أبو يوسف، و مالك، و المزني [2].

و قال الشافعي: لا يجوز [3].

دليلنا: الآية [4]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 107: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض،

مثل الدقل، و العمري و غيره.

و قال الشافعي: لا يجوز [5]، و كذلك قال في الفواكه التي لا يمكن ادخارها [6].

و في أصحابه من قال مثل ما قلناه [7].

دليلنا: الآية [8]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 108 [حكم بيع الفجل المغروس في الأرض و غيره]

الفجل المغروس في الأرض، و الشلجم، و الجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع أو بشرط التبقية، فإنه يجوز.


[1] البقرة: 275.

[2] فتح العزيز 8: 179، و الوجيز 1: 137، و شرح فتح القدير 5: 294، و المدونة الكبرى 4: 102، و اللباب 1: 258.

[3] الام 3: 20، و مختصر المزني: 77، و المجموع 10: 450 و 11: 36، و بداية المجتهد 2: 138، و الوجيز 1: 137، و شرح فتح القدير 5: 294، و مغني المحتاج 2: 26، و السراج الوهاج: 178.

[4] البقرة: 275.

[5] الأم 3: 25، و المجموع 10: 445- 446، و مغني المحتاج 2: 26، و السراج الوهاج: 178.

[6] المجموع 10: 446، و السراج الوهاج: 178، و مغني المحتاج 2: 26.

[7] المجموع 10: 446، و السراج الوهاج: 178.

[8] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست