responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 66

و قال الشافعي: انه إن اشترى ورقه بشرط القطع جاز، و إن لم يشرط ذلك لم يصح [1]، و أما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال [2].

دليلنا: الآية [3]، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 109: إذا اشترى سلعة من غيره و لم يقبضها،

فهلكت في يد البائع، فإنها تهلك من ضمانه، و ينفسخ البيع، و لا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه.

و به قال أبو حنيفة و الشافعي [4] إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه من التسليم، و لم أجد لهم نصا في ذلك.

و قال مالك: لا ينفسخ البيع، و يتلف المبيع من ضمان المشتري، و عليه تسليم الثمن إلى البائع، و لا شيء على البائع، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه. فلم يسلمه حتى يتلف، فيجب عليه قيمته للمشتري [5]. و به قال أحمد و إسحاق [6].

دليلنا على أنه لا يلزمه الثمن: أنه لم يتمكن من العوض، فلا يلزمه لأنه في مقابله، فمتى لم يحصل لم يجب عليه ذلك، و الأصل براءة الذمة، و على المسألة إجماع الفرقة، و عليها تدل أخبارهم [7].


[1] المجموع 9: 308 و فتح العزيز 9: 83- 84.

[2] المجموع 9: 308، و فتح العزيز 9: 83- 84، و المغني لابن قدامة 4: 225، و مغني المحتاج 2: 82، و الشرح الكبير 4: 225- 226.

[3] البقرة: 275.

[4] مختصر المزني: 77- 78، و بدائع الصنائع 5: 289، و عمدة القاري 11: 255، و المغني لابن قدامة 4: 14 و 237، و إرشاد الساري 4: 59، و الوجيز 1: 145، و فتح العزيز 8: 430، و شرح فتح القدير 5: 116، و اللباب 1: 231، و السراج الوهاج: 191، و مغني المحتاج 2: 65- 66.

[5] مقدمات ابن رشد 2: 563، و المدونة الكبرى 4: 192- 193، و عمدة القارئ 11: 255.

[6] المغني لابن قدامة 4: 14 و 237، و عمدة القارئ 11: 255.

[7] انظرها في الكافي 5: 171 حديث 9 و 12، و التهذيب 7: 21 حديث 89- 90.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست