responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60

مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا،

و لا يجوز متفاضلا.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض [1].

دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 94 [يجوز بيع الجبن بالجبن]

بيع الجبن بالجبن، و الأقط بالأقط، و المصل بالمصل يجوز.

و قال الشافعي: لا يجوز [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 95 [جواز بيع الجبن بالأقط، و الجبن بالسمن]

الجبن، و الأقط، و السمن، و البصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، و لا يجوز متفاضلا.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال [4].

دليلنا: الآية [5]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

و أما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون و مكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا [6]، و هذه جنس واحد.

مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.

و قال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا [7].

دليلنا: الآية [8] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.


[1] المجموع 11: 183.

[2] البقرة: 275.

[3] المجموع 11: 193، و فتح العزيز 8: 183.

[4] المجموع 11: 187- 188.

[5] البقرة: 275.

[6] انظر ما بينه في المسألة «63» المتقدمة.

[7] الأم 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 189- 190، و فتح العزيز 8: 183.

[8] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست