مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا،
و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض [1].
دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 94 [يجوز بيع الجبن بالجبن]
بيع الجبن بالجبن، و الأقط بالأقط، و المصل بالمصل يجوز.
و قال الشافعي: لا يجوز [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 95 [جواز بيع الجبن بالأقط، و الجبن بالسمن]
الجبن، و الأقط، و السمن، و البصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال [4].
دليلنا: الآية [5]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أما التفاضل فلانا قد بينا أن كل موزون و مكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا [6]، و هذه جنس واحد.
مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.
و قال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا [7].
دليلنا: الآية [8] و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.
[1] المجموع 11: 183.
[2] البقرة: 275.
[3] المجموع 11: 193، و فتح العزيز 8: 183.
[4] المجموع 11: 187- 188.
[5] البقرة: 275.
[6] انظر ما بينه في المسألة «63» المتقدمة.
[7] الأم 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 189- 190، و فتح العزيز 8: 183.
[8] البقرة: 275.