و كذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و الجواميس منها، و لبن البقر الوحشي جنس آخر.
و لبن الإبل جنس بانفراده و إن اختلفت أنواعه، و ليس في الإبل وحشي.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: أن الألبان كلها جنس واحد [2].
دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها و لا يتناول الآخر، و لأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.
مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا،
و لا يجوز متفاضلا.
و قال الشافعي: لا يجوز [3].
دليلنا: الآية [4]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ
و هو المخيض- مثلا بمثل.
و قال الشافعي: لا يجوز [5].
دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع عنه.
مسألة 92 [جواز بيع اللبن بالجبن و المصل]
يجوز بيع اللبن بالجبن، و المصل، و الأقط مثلا بمثل.
و قال الشافعي: لا يجوز [7].
دليلنا: الآية [8]، و المنع يحتاج إلى دليل.
[1] الام 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 169 و 187.
[2] المجموع 11: 164 و 187.
[3] الام 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 171- 172.
[4] البقرة: 275.
[5] المجموع 11: 175.
[6] البقرة: 275.
[7] المجموع 11: 193.
[8] البقرة: 275.