responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 59

و كذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و الجواميس منها، و لبن البقر الوحشي جنس آخر.

و لبن الإبل جنس بانفراده و إن اختلفت أنواعه، و ليس في الإبل وحشي.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [1]. و الثاني: أن الألبان كلها جنس واحد [2].

دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها و لا يتناول الآخر، و لأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.

مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا،

و لا يجوز متفاضلا.

و قال الشافعي: لا يجوز [3].

دليلنا: الآية [4]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ

و هو المخيض- مثلا بمثل.

و قال الشافعي: لا يجوز [5].

دليلنا: الآية [6]، و دلالة الأصل، و لا مانع يمنع عنه.

مسألة 92 [جواز بيع اللبن بالجبن و المصل]

يجوز بيع اللبن بالجبن، و المصل، و الأقط مثلا بمثل.

و قال الشافعي: لا يجوز [7].

دليلنا: الآية [8]، و المنع يحتاج إلى دليل.


[1] الام 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 169 و 187.

[2] المجموع 11: 164 و 187.

[3] الام 3: 27، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 171- 172.

[4] البقرة: 275.

[5] المجموع 11: 175.

[6] البقرة: 275.

[7] المجموع 11: 193.

[8] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست