و قال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل [4].
دليلنا: انا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، و لا دليل على جواز بيعه كيلا.
و أيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، و إذا وزناه أمنا ذلك فيه و أيضا المرجع في ذلك إلى العادة، و لم تجر العادة ببيع العسل و السمن إلا بالوزن.
مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام
و إن كان في أحدهما فضل، و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين- [5] أو شليم [6] و هو معروف.