responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 58

بعضه ببعض [1].

دليلنا: الآية [2]، و دلالة الأصل، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 87: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل،

مثلا بمثل. و به قال الشافعي نصا [3].

و قال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل [4].

دليلنا: انا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، و لا دليل على جواز بيعه كيلا.

و أيضا فإنا لو بعناه كيلا لم نأمن فيه التفاضل، و إذا وزناه أمنا ذلك فيه و أيضا المرجع في ذلك إلى العادة، و لم تجر العادة ببيع العسل و السمن إلا بالوزن.

مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام

و إن كان في أحدهما فضل، و هو عقد التبن، أو زوان- و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين- [5] أو شليم [6] و هو معروف.

و قال الشافعي: لا يجوز [7].

دليلنا: الآية [8]، و لا مانع يمنع منه.

مسألة 89: الألبان أجناس مختلفة،

فلبن الغنم الأهلي جنس واحد و إن اختلفت أنواعه، و لبن الغنم الوحشي- و هو الظباء- جنس آخر.


[1] المجموع 11: 100- 101.

[2] البقرة: 275.

[3] الأم 3: 24، و مختصر المزني: 77، و المجموع 11: 101.

[4] المجموع 11: 101.

[5] الزوان: بكسر الزاي مع الواو، نبات عشبي ينبت غالبا بين البر حبه يشبه حبه إلا أنه أصغر منه، فيكسب البر رداءة.

[6] الشليم: حب ينبت غالبا بين الحنطة فيكسبها رداءة.

[7] الام 3: 24، و مختصر المزني: 77.

[8] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست