نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 559
و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: «العمرى جائزة» [1].
و روى عبد اللّه بن محمد بن عقيل [2]، عن محمد بن علي- ابن الحنفية-، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «العمرى جائزة لأهلها» [3].
و روى جابر أن النبي (عليه السلام) قال: «العمرى لمن وهبت له» [4].
و روى عروة، عن جابر أن النبي (عليه السلام) قال: «من أعمر عمرى فهي له و لعقبه يرثها من يرثه من عقبه» [5]، و هذا نص.
مسألة 5: إذا قال: أعمرتك و لعقبك. فان هذه عمرى صحيحة،
و يملك المعمر له المنفعة دون الرقبة.
فإن قال: أعمرتك. فإذا مات هو يعود إليه، و إن قال: و لعقبك. فاذا مات عقبه عاد إليه. و به قال مالك، و الشافعي في القديم على قول أبي إسحاق [6]
[1] صحيح البخاري 3: 216، و صحيح مسلم 3: 1248 حديث 32 و سنن النسائي 6: 277، و مسند أحمد بن حنبل 2: 347، و سنن أبي داود 3: 293 حديث 3548، و شرح معاني الآثار 4: 92، و السنن الكبرى 6: 174.
[2] أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني، امه زينب الصغرى بنت أمير المؤمنين (عليه السلام)، روى عن أبيه و خاله محمد بن الحنفية، و عبد اللّه بن جعفر و جابر و غيرهم.
عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام). انظر رجال الشيخ الطوسي: 265، و تنقيح المقال 2: 214، و تهذيب التهذيب 6: 13.
[3] سنن الترمذي 3: 632 حديث 1349، و شرح معاني الآثار 4: 91.
[4] صحيح البخاري 3: 216، و صحيح مسلم 3: 1246 حديث 25، و سنن النسائي 6: 277، و سنن أبي داود 3: 294 حديث 3550، و شرح معاني الآثار 4: 92.
[5] صحيح مسلم 3: 1245، و سنن النسائي 6: 275، و السنن الكبرى 6: 173، و المحلّى 9: 167.
[6] بداية المجتهد 2: 326، و المدونة الكبرى 6: 91، و بلغة السالك 2: 320، و أسهل المدارك 3: 97، و جواهر الإكليل 2: 214، و المجموع 15: 395- 396، و كفاية الأخيار 1: 202، و المغني لابن قدامة 6: 336 و 338، و فتح الباري 5: 239، و عمدة القاري 13: 178.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 559