نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 560
و عندنا ان قال: أعمرتك مدة حياتي. فإنها له مدة حياته، فان مات المعمر أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر، فاذا مات عاد إلى ورثته، و إن مات المعمر أولا بطل العمرى.
و قال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا تعود إليه، و لا إلى ورثته بحال. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال أبو الطيب الطبري: قوله القديم أشبه بالنسبة. و قوله الجديد أقيس.
مسألة 6: إذا قال: أعمرتك. و أطلق، لم تصح العمرى،
و كان باطلا.
و قال الشافعي في الجديد: يكون عمرى صحيحة، و يكون له. فاذا مات يكون لورثته [3].
و قال في القديم: أن العمرى تبطل. كما قلناه [4]. و به قال أبو حنيفة [5].
[1] مختصر المزني: 134، و المجموع 15: 396، و كفاية الأخيار 1: 202، و مغني المحتاج 2: 398، و السراج الوهاج: 308، و عمدة القاري 13: 178، و فتح الباري 5: 239، و الوجيز 1: 249، و المغني لابن قدامة 6: 339، و اللباب 2: 127، و بدائع الصنائع 6: 116، و الفتاوى الهندية 4: 375، و تبيين الحقائق 5: 104، و الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 143، و البحر الزخار 5: 144.
[2] من لا يحضره الفقيه 4: 186 (باب العمرى و السكنى) حديث 651 و 653، و التهذيب 9: 139- 140، حديث 587 و 589، و الاستبصار 4: 103 حديث 396 و 398.
[3] مختصر المزني: 134، و المجموع 15: 391 و 396، و كفاية الأخيار 1: 202، و مغني المحتاج 2: 398، و السراج الوهاج: 308، و الوجيز 1: 249، و عمدة القاري 13: 178، و فتح الباري 5: 239، و المغني لابن قدامة 6: 339، و البحر الزخار 5: 144.
[4] المجموع 15: 391، و الوجيز 1: 249، و السراج الوهاج: 308، و مغني المحتاج 2: 398، و عمدة القاري 13: 178، و فتح الباري 5: 239.
[5] يظهر من المصادر المشار إليها سابقا و لما أشار إليه المصنف (قدس سره) في المسألة السابقة برقم «5» أن قوله بالصحة لا في البطلان فلاحظه.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 560