responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 544

ورثته [1].

دليلنا: أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.

مسألة 10: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد،

أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول و ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، و بعدهم على الفقراء و المساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم، و صح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم.

و للشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه [2]، و إذا لم يقل بذلك أبطل الوقف في الجميع [3].

دليلنا: أنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه. و الآخر: يصح، فاذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله، و لا مانع يمنع منه فيه.

مسألة 11: إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه،

مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثم يسكت و لا يبين على من وقفها عليه، لا يصح الوقف.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه [4].


[1] المجموع 15: 337 و 339، و الوجيز 1: 246، و مغني المحتاج 2: 384، و السراج الوهاج: 304، و كفاية الأخيار 1: 197- 198، و فتح المعين بشرح قرة العين: 89، و المغني لابن قدامة 6: 239، و البحر الزخار 5: 158.

[2] المجموع 15: 327 و 332، و الوجيز 1: 245، و كفاية الأخيار 1: 197، و المغني لابن قدامة 6: 243.

[3] السراج الوهاج: 302- 303، و مغني المحتاج 2: 379، و كفاية الأخيار 1: 197، و المجموع 15: 327 و 332، و المغني لابن قدامة 6: 243.

[4] المجموع 15: 336، و الوجيز 1: 246، و كفاية الأخيار 1: 199، و فتح الباري 5: 385، و عمدة القاري 14: 51، و البحر الزخار 5: 152.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست