دليلنا: أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
مسألة 10: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد،
أو حمل لم يوجد، أو رجل مجهول و ما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال، و بعدهم على الفقراء و المساكين، بطل الوقف فيما بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم، و صح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم.
و للشافعي فيه قولان بناء على تفريق الصفقة، فإذا قال بتفريق الصفقة قال مثل ما قلناه [2]، و إذا لم يقل بذلك أبطل الوقف في الجميع [3].
دليلنا: أنه ذكر نوعين: أحدهما: لا يصح الوقف عليه. و الآخر: يصح، فاذا بطل في حيز من لا يصح الوقف عليه، صح في حيز من يصح الوقف عليه، لأنه لا دليل على إبطاله، و لا مانع يمنع منه فيه.
مسألة 11: إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه،
مثل أن يقول: وقفت هذه الدار، أو هذه الضيعة، ثم يسكت و لا يبين على من وقفها عليه، لا يصح الوقف.
[1] المجموع 15: 337 و 339، و الوجيز 1: 246، و مغني المحتاج 2: 384، و السراج الوهاج: 304، و كفاية الأخيار 1: 197- 198، و فتح المعين بشرح قرة العين: 89، و المغني لابن قدامة 6: 239، و البحر الزخار 5: 158.
[2] المجموع 15: 327 و 332، و الوجيز 1: 245، و كفاية الأخيار 1: 197، و المغني لابن قدامة 6: 243.
[3] السراج الوهاج: 302- 303، و مغني المحتاج 2: 379، و كفاية الأخيار 1: 197، و المجموع 15: 327 و 332، و المغني لابن قدامة 6: 243.
[4] المجموع 15: 336، و الوجيز 1: 246، و كفاية الأخيار 1: 199، و فتح الباري 5: 385، و عمدة القاري 14: 51، و البحر الزخار 5: 152.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 544