دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على أنه صريح، ينعقد به الوقف، و ما ذكروه ليس عليه دليل، و لأن هذه الألفاظ محتملة للوقف و لغيره، فلا يحمل على بعض ما يحتمله إلا بدليل.
و الآخر: يصح، فاذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، و لا يعود إليه، و لا إلى
[1] المجموع 15: 340 و 343، و الوجيز 1: 245، و السراج الوهاج: 303، و مغني المحتاج 2: 382.
[2] قال العاملي في مفتاح الكرامة 9: 18 ما لفظه: و أما القول بالبطلان، فقد حكاه في الخلاف و المبسوط عن بعض أصحابنا و لم نجده، و يظهر من التذكرة أنه لم يظفر به أيضا، و ليعلم أن جماعة قالوا ان في المسألة قولين الصحة و البطلان. الى آخره فلاحظ.
[3] ممن قال فيه ابن البراج في جواهر الفقه المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 501، و ابن حمزة في الوسيلة:
370، و سلار في المراسم: 198، و العلامة في المختلف: 34.
[4] المبسوط 12: 47، و المغني لابن قدامة 6: 239، و البحر الزخار 5: 158.
[5] المجموع 15: 334 و 337، و السراج الوهاج: 304، و كفاية الأخيار 1: 197- 198، و الوجيز 1: 246، و مغني المحتاج 2: 384، و الوجيز 1: 246، و فتح المعين: 89، و البحر الزخار 5: 158.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 543