responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 531

و من قال أن ذلك ليس على جهة التحديد، فعليه الدلالة، لأن ظاهره التحديد.

مسألة 11: إذا سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما الامام،

فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل ما قلناه، و هو الصحيح عندهم [1].

و الثاني: أنه مخير، يقدم من شاء منهما [2].

و الثالث: يقيم غيرهما في أخذ ما فيه، و يقسمه بينهما [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، و هذا من المشتبه، فوجب الرجوع فيه إليها.

مسألة 12: لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع،

و الطرقات، و لا رحاب الجوامع.

و قال الشافعي: للسلطان أن يقطع ذلك [4].

دليلنا: أن هذه المواضع لا يملكها أحد بعينه، بل الناس فيها مشتركون، و إذا لم يملكها أحد فمن أثبت للسلطان إقطاعها فعليه الدلالة.

مسألة 13: إذا ملك البئر بالاحياء، و خرج ماؤها، فهو أحق بمائها من غيره

بقدر حاجته و حاجة ماشيته، و ما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره، لحاجته اليه للشرب له و لماشيته، و لا يجب عليه بذله لسقي زرعه، بل يستحب له ذلك.

و به قال الشافعي [5].


[1] المجموع 15: 220 و 223، و الوجيز 1: 243، و السراج الوهاج: 301، و مغني المحتاج 2: 372.

[2] نفس المصادر المتقدمة.

[3] المجموع 15: 220 و 223، و مغني المحتاج 2: 372.

[4] المجموع 15: 228، و مغني المحتاج 2: 369.

[5] الام 4: 49، و مختصر المزني: 132، و المجموع 15: 241، و الوجيز: 244، و فتح الباري 5: 32، و السراج الوهاج: 301، و كفاية الأخيار 1: 196، و مغني المحتاج 2: 375.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست