responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 532

و قال أبو عبيد بن حربويه [1]: يستحب له ذلك لسقي غيره، و سقي مواشيه، و سقي زرعه، و لا يجب على حال [2].

و في الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية، و لسقي الزرع [3].

و منهم من قال: يجب عليه بالعوض، و أما بلا عوض فلا [4].

دليلنا: ما رواه أبو هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة» [5].

و فيه أدلة:

أحدها: أنه توعد على المنع، فدل على وجوب البذل.

و الثاني: أنه يجب عليه البذل بلا عوض.

و الثالث: دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لنفسه و ماشيته و زرعه.

و الرابع: أنه دل على أنه إنما يجب ذلك للماشية دون غيرها.


[1] أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي المعروف بابن حربويه و قيل: جويرية، تفقه على أبي ثور، و ولي قضاء واسط ثم إقليم مصر، مات سنة تسع عشرة و قيل: سبع عشرة و ثلاثمائة.

انظر تاريخ بغداد 11: 395 و 398، و شذرات الذهب 2: 282، و طبقات الشافعية لابن هداية اللّه: 15.

[2] المجموع 15: 239.

[3] قاله أبو إسحاق كما في المجموع 15: 239، و هو قول أهل الظاهر كما في المحلّى 8: 243.

[4] و به قال مالك كما في جواهر الإكليل 2: 204، و أسهل المدارك 3: 54، و الخرشي 7: 73.

[5] رواه الشافعي في امه 4: 49، و رواه أحمد بن حنبل 2: 221، و النووي في المجموع 15: 239، و ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير 3: 66 حديث 1208 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله).

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست