إذا استأجر دارا أو أرضا، إجارة صحيحة أو فاسدة مدة معلومة، و مضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر، انتفع أو لم ينتفع. و به قال الشافعي [6].
و قال أبو حنيفة: إن كانت الإجارة صحيحة مثل ما قلنا، و إن كانت فاسدة لم تستقر الأجرة عليه حتى ينتفع بالمستأجر. فأما إذا مضت المدة و لم ينتفع به، فإن الأجرة تستقر عليه [7].
[1] الام 4: 18، و مختصر المزني: 129، و المجموع 15: 65 و 70، و المغني لابن قدامة 6: 75، و الوجيز 1: 235، و الشرح الكبير 6: 158- 159.
[2] اللباب 2: 38، و مختصر المزني: 130، و الهداية المطبوع شرح فتح القدير 7: 167، و شرح فتح القدير 7: 167، و المجموع 15: 69 و 71، و المغني لابن قدامة 6: 75، و الشرح الكبير 6: 159، و تبيين الحقائق 5: 114.
[3] صحيح البخاري 3: 140، و سنن الترمذي 3: 662 حديث 1378، و سنن أبي داود 3: 178 حديث 3073.
[4] رواه البيهقي في سننه الكبرى 6: 91 مع ابدال كلمة «غرس» بكلمة «بني».
[5] انظر الكافي 5: 297 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 156 حديث 684، و التهذيب 7: 206 حديث 907.
[6] الام 4: 18، و المجموع 15: 33- 34، و مختصر المزني: 128، و الوجيز 1: 237، و السراج الوهاج:
296، و مغني المحتاج 2: 358، و المغني لابن قدامة 6: 20، و الشرح الكبير 6: 157.
[7] الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 152، 153 و 157، 158، و شرح فتح القدير 7: 152 و 153 و 157، و الفتاوى الهندية 4: 413، و المبسوط 15: 176- 177 و 184، و اللباب 2: 44 و 52، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 158، و تبيين الحقائق 5: 109 و 121، و المغني لابن قدامة 6: 20- 21، و الشرح الكبير 6: 157.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 520