responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 5

[كتاب البيوع]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مسألة 1 [صحة بيع خيار الرؤية]

بيع خيار الرؤية صحيح، و صورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه و صفته، و به قال مالك [1]، و هو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، و في الحديث في الصرف يصح [2].

و قال في الأم و البويطي: لا يصح [3].

و المسألة على قولين، و الذي يختارونه أنه لا يصح [4].

و قال أبو حنيفة: يصح ذلك، و إن لم يذكر الجنس [5]. مثل أن يقول:

بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة و ما أشبه ذلك.

فلا يفتقر عنده الى ذكر الجنس، و إنما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.

دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [6] فأباح ما يتناوله اسم البيع، و هذا بيع.


[1] موطإ مالك 2: 667، و المجموع 9: 288 و 301، و كفاية الأخيار 1: 148، و المحلّى 8: 337.

[2] الام 3: 3، و مختصر المزني: 57، و الوجيز 1: 135، و المجموع 9: 288- 290، و كفاية الأخيار 1: 148، و المحلّى 8: 337، و فتح العزيز 8: 146.

[3] الام 3: 20، و مختصر المزني: 75، و الوجيز 1: 135- 136، و المجموع 9: 288 و 290، و كفاية الأخيار 1: 148، و المحلّى 8: 337، و فتح العزيز 8: 146.

[4] انظر المصادر المتقدمة.

[5] اللباب 1: 233- 234، و المحلّى 8: 337، و المجموع 9: 301، و كفاية الأخيار 1: 148.

[6] البقرة: 275.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست