نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 46
و قال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فأجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، و في النعم أيضا [1].
و قال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: و هو الجنس، فأجرى الربا في الثياب و الحيوان و الخشب، و كل شيء هو جنس واحد [2].
و قال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: و هو تقارب المنفعة، فأجرى الربا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة، و كل جنسين يقارب نفعهما كالتمر و الزبيب و الجاورس و الدهن [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]، و أيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، و عندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا.
مسألة 65 [جواز بيع ما فيه الربا مختلف الجنس]
إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام و التمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا.
و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و يكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. و به قال أبو حنيفة [5].
و قال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض [6].
[1] عمدة القاري 11: 252، و المحلّى 8: 469، و المجموع 9: 401، و الشرح الكبير 4: 138، و المغني لابن قدامة 4: 138.
[2] المجموع 9: 400، و المحلّى 8: 469، و عمدة القاري 11: 252، و الشرح الكبير 4: 138، و المغني لابن قدامة 4: 138.
[3] المحلّى 8: 469، و عمدة القاري 11: 252، و المجموع 9: 401.
[4] تفسير العياشي 1: 152 حديث 504، و الكافي 5: 187 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 371 حديث 1751، و التهذيب 7: 17 حديث 74.