نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 47
دليلنا: ان العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.
مسألة 66: الحنطة و الشعير جنس واحد في باب الربا،
لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، و به قال مالك، و الليث بن سعد، و الحكم، و حماد [1].
و قال أبو حنيفة و الشافعي: هما جنسان، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد، و لا يجوز نسية [2]. و به قال سفيان الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو برزة، و أبو ثور، و النخعي، و عطاء [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا أجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا، و لا دليل على جواز التفاضل فيهما.
و أيضا قوله تعالى «اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا»[4] و قوله «يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا»[5]، و الربا هي الزيادة، و الآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.
و روي عن معمر بن عبد اللّه [6] انه بعث غلاما و معه صاع من قمح، فقال:
بعه و اشتر به شعيرا، فجاءه بصاع و ربع صاع، فقال: رده فإن النبي صلى اللّه
[1] المحلّى 8: 492، تفسير القرطبي 3: 349، و بداية المجتهد 2: 134، و بلغة السالك 2: 24، و سبل السلام 3: 848.
[2] الام 3: 31، و كفاية الأخيار 1: 153، و المحلّى 8: 492، و بداية المجتهد 2: 135، و تفسير القرطبي 3: 349.
[6] معمر بن عبد اللّه بن نضلة، و قيل: معمر بن عبد اللّه بن نافع بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدي العدوي، أسلم و هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية، و تأخرت هجرته إلى المدينة، و قدمها مع أصحاب السفينتين من الحبشة و عاش عمرا طويلا، روى عنه سعيد بن المسيب و بشر بن سعيد. قاله ابن الأثير في أسد الغابة 4: 400.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 47