نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 452
و قال أبو العباس: لا شفعة، لأنها إنما تثبت بعد ثبوت المشتري [1].
دليلنا: أن البائع أقر بحقين.
أحدهما: حق المشتري.
و الثاني: حق الشفيع.
فاذا رد المشتري، ثبت حق الشفيع، كما لو أقر بدار لرجلين فرده أحدهما، يثبت للآخر حقه.
مسألة 35 [الشفعة على عدد الرؤوس]
على قول من قال من أصحابنا أن الشفعة على عدد الرؤوس[2]، إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء أثلاثا، فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين، استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و عامة أصحاب الشافعي، و هو الذي نقله المزني [3].
و من أصحابه من قال: يأخذ الشفيع بالشفعة، و لا حق للمشتري فيه. و به قال الحسن البصري، و عثمان البتي قالوا: لأنه مشتري، فلا يستحق الشفعة على نفسه [4]، و هو الذي نصرناه فيما تقدم [5]، غير أن هذا القول الآخر أقوى.
دليلنا: أنهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء، فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنه لا دليل على ذلك إلا أنه يكون أحدهما ملك نصفه بالعقد، و الآخر بالشفعة يملك نصفه، فعلى هذا سقط دليلهم.
[3] مختصر المزني: 121، و المدونة الكبرى 5: 460- 461، و المجموع 14: 326، و فتح العزيز 11: 435 و 477، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 414.
[4] المجموع 14: 326، و فتح العزيز 11: 435، و المحلّى 9: 97، و البحر الزخار 5: 25.
[5] انظر ما تقدم في المسألة «11 و 12» من هذا الكتاب.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 452