responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 451

مسألة 33: إذا وهب شقصا لغيره،

سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره، فإنه لا يستحق به الشفعة.

و قال الشافعي: إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنه لا يستحق بها الشفعة [1]، لأن الهبة للنظير تودد، و لمن دونه استعطاف، فلا يستحق بهما العوض.

و إن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها، على قولين.

قال في الجديد: لا ثواب فيه [2]. و به قال أبو حنيفة [3].

و قال في القديم: يقتضي الثواب [4]. و به قال في بعض كتبه الجديدة، و هو قول مالك [5]، فاذا قال: لا يقتضي الثواب فلا شفعة، و إذا قال يقتضي الثواب إما بشرط أو بغير شرط فإنه تثبت فيه الشفعة [6].

دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت الشفعة بالهبة، و من ادعى أنها تثبت بها فعليه الدلالة، و أيضا عليها إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم.

مسألة 34: إذا كانت دار بين شريكين،

فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من أجنبي، و أنكر الأجنبي أن يكون اشتراه، فإنه تثبت الشفعة للشريك. و به قال عامة أصحاب الشافعي، و هو تفريع المزني [7].


[1] المجموع 15: 385- 386، و 390، و الوجيز 1: 250، و السراج الوهاج: 309، و مغني المحتاج 2: 404، و المغني لابن قدامة 5: 467.

[2] مغني المحتاج 2: 404، و الوجيز 1: 250، و المجموع 15: 386، و السراج الوهاج: 309.

[3] انظر بدائع الصنائع 6: 133.

[4] المجموع 15: 386، و الوجيز 1: 250، و السراج الوهاج: 309، و مغني المحتاج 2: 404.

[5] المدونة الكبرى 6: 140 و 439، و المغني لابن قدامة 5: 468، و الشرح الكبير 5: 463.

[6] الام 4: 9 و 7: 115، و المغني لابن قدامة 5: 468، و الشرح الكبير 5: 463، و المجموع 15: 386 و 390، و السراج الوهاج: 309، و مغني المحتاج 2: 404- 405، و الوجيز 1: 250- 251.

[7] المجموع 14: 352 و 355، و المغني لابن قدامة 5: 476، و الشرح الكبير 5: 538.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست