responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 43

الزبير، و أسامة بن زيد، و زيد بن أرقم [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، و إجماع الأعصار حجة.

مسألة 62: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس،

فلا فضل بين المضروب بالمضروب، و التبر بالتبر، و المصوغ بالمصوغ، فان التفاضل فيه نقدا ربا. و به قال الشافعي و أبو حنيفة [2].

و قال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة، و قيمته لأجل الصنعة مائة و عشرة، فباعه بمائة و عشرة جاز. و يكون المائة بالمائة، و العشرة بالصنعة [3].

دليلنا إجماع الفرقة.

و أيضا عموم الأخبار المروية عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثل ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض، و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل و لا تشفوا بعضها على بعض، و لا تبيعوا منها غائبا بناجز» [4].

مسألة 63: الربا عندنا في كل مكيل و موزون،

سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.

و قال داود و أهل الظاهر: الربا في الأجناس الستة: الذهب، و الفضة،


[1] المغني لابن قدامة 4: 134، و الشرح الكبير 4: 134، و بداية المجتهد 2: 128 و 194.

[2] مختصر المزني: 76، و الوجيز 1: 136، و كفاية الأخيار 1: 153، و اللباب 1: 255- 256، و بداية المجتهد 2: 128.

[3] بلغة السالك 2: 21- 22، و تفسير القرطبي 3: 351.

[4] صحيح البخاري 3: 97، و صحيح مسلم 3: 1208 حديث 75، و الموطأ 2: 632 حديث 30، و رواه النسائي في سننه 7: 278 و الترمذي في جامعه 3: 542 حديث 1241 باختلاف يسير في اللفظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست