نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 44
و الحنطة، و الشعير، و التمر، و الملح، و ما عدا ذلك فلا ربا فيه [1].
و قال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم ان الربا فيما ذا يثبت [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره [3]، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.
مسألة 64 [ثبوت الربا بالنص لا بالعلّة]
ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. و اختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم و الدنانير.
فقال الشافعي: علّة الربا فيها انها أثمان جنس، و ربما قالوا: جنس الأثمان، و على القولين غير متعدية إلى غيرهما [4].
و قال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، و الصفر، و الفضة، و القطن، و الإبريسم و غير ذلك [5].
و اختلفوا فيما عدا الأثمان:
[1] المجموع 9: 392 و 400، و سبل السلام 3: 845، و عمدة القاري 11: 252، و بداية المجتهد 2: 129، و المحلّى 8: 489.
[2] عمدة القاري 11: 252- 253، و المجموع 9: 393 و 400- 401، و فتح العزيز 8: 163، و سبل السلام 3: 845.
[3] التهذيب 7: 19 حديث 81، و انظر تفسير العياشي 1: 152 حديث 504، و الكافي 5: 146 حديث 10، و من لا يحضره الفقيه 3: 175 حديث 6.
[4] الام 3: 15، و المجموع 9: 393، و المحلّى 8: 469، و عمدة القاري 11: 252، و فتح العزيز 8: 165، و تفسير القرطبي 3: 353، و مغني المحتاج 2: 22، و السراج الوهاج: 177، و المغني لابن قدامة 4: 138.
[5] عمدة القاري 11: 252، و المجموع 9: 401، و المحلّى 8: 472، و فتح العزيز 8: 163، و اللباب 1: 255، و الفتاوى الهندية 3: 117، و شرح فتح القدير 5: 274، و تفسير القرطبي 3: 353.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 44