نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 411
مسألة 24: إذا حل دابة، أو فتح قفصا و فيه طائر،
و وقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. و به قال مالك [1].
و قال أبو حنيفة، و ظاهر قول الشافعي- نص عليه في اللفظ و هو قوله- في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا [2].
دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.
مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص،
فذهبا عقيب الفتح، و الحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. و به قال مالك [3]، و هو أحد قولي الشافعي [4].
و قال في القديم و هو الأصح عندهم: أنه لا ضمان عليه [5]. و به قال أبو حنيفة [6].
[1] بداية المجتهد 2: 311، و أسهل المدارك 3: 67، و جواهر الإكليل 2: 148، و المجموع 14: 288، و فتح العزيز 11: 245- 246، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.
[2] بدائع الصنائع 7: 166، و مختصر المزني: 118، و المجموع 14: 288، و الوجيز 1: 206، و السراج الوهاج: 267، و كفاية الأخيار 1: 183، و فتح العزيز 11: 243 و 245- 246، و مغني المحتاج 2: 278، و بداية المجتهد 2: 311، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.
[3] أسهل المدارك 3: 67، و جواهر الإكليل 2: 148، و بداية المجتهد 2: 311، و المجموع 14: 288، و فتح العزيز 11: 246.
[4] المجموع 14: 288، و كفاية الأخيار 1: 183، و الوجيز 1: 206، و مغني المحتاج 2: 278، و السراج الوهاج: 267، و فتح العزيز 11: 245، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444، و بداية المجتهد 2: 311.
[5] المجموع 14: 288، و كفاية الأخيار 1: 183، و مغني المحتاج 2: 278، و السراج الوهاج: 267، و بداية المجتهد 2: 311، و فتح العزيز 11: 245، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.
[6] فتاوى قاضيخان 3: 246، و بدائع الصنائع 7: 166، و بداية المجتهد 2: 311، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 411