responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 411

مسألة 24: إذا حل دابة، أو فتح قفصا و فيه طائر،

و وقفا ثم ذهبا، كان عليه الضمان. و به قال مالك [1].

و قال أبو حنيفة، و ظاهر قول الشافعي- نص عليه في اللفظ و هو قوله- في القديم: أنه لا ضمان عليه قولا واحدا [2].

دليلنا: هذا كالسبب في ذهابهما، لأنه لو لم يحل، أو لم يفتح القفص لما أمكنهما الذهاب، فوجب عليه ضمانهما.

مسألة 25: إذا حل الدابة، أو فتح القفص،

فذهبا عقيب الفتح، و الحل من غير وقوف، كان عليه الضمان. و به قال مالك [3]، و هو أحد قولي الشافعي [4].

و قال في القديم و هو الأصح عندهم: أنه لا ضمان عليه [5]. و به قال أبو حنيفة [6].


[1] بداية المجتهد 2: 311، و أسهل المدارك 3: 67، و جواهر الإكليل 2: 148، و المجموع 14: 288، و فتح العزيز 11: 245- 246، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.

[2] بدائع الصنائع 7: 166، و مختصر المزني: 118، و المجموع 14: 288، و الوجيز 1: 206، و السراج الوهاج: 267، و كفاية الأخيار 1: 183، و فتح العزيز 11: 243 و 245- 246، و مغني المحتاج 2: 278، و بداية المجتهد 2: 311، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.

[3] أسهل المدارك 3: 67، و جواهر الإكليل 2: 148، و بداية المجتهد 2: 311، و المجموع 14: 288، و فتح العزيز 11: 246.

[4] المجموع 14: 288، و كفاية الأخيار 1: 183، و الوجيز 1: 206، و مغني المحتاج 2: 278، و السراج الوهاج: 267، و فتح العزيز 11: 245، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444، و بداية المجتهد 2: 311.

[5] المجموع 14: 288، و كفاية الأخيار 1: 183، و مغني المحتاج 2: 278، و السراج الوهاج: 267، و بداية المجتهد 2: 311، و فتح العزيز 11: 245، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.

[6] فتاوى قاضيخان 3: 246، و بدائع الصنائع 7: 166، و بداية المجتهد 2: 311، و المغني لابن قدامة 5: 449، و الشرح الكبير 5: 444.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست