responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 410

و هذه يد قد أخذت ساجة، فعليها أن تؤديها.

و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه» [1] يدل عليه، لأنه ما طابت نفسه بالبناء على ساجته.

و روي عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا و لا لاعبا، من أخذ عصا أحد فليردها» [2].

و عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس لعرق ظالم حق» [3] و لم يرد حقيقة العرق، و إنما أراد به كل شيء وضع عليه ظلما، و هذا داخل فيه.

مسألة 23: إذا غصب طعاما، فأطعم مالكه

فأكله مع الجهل بأنه ملكه، فإنه لا تبرأ ذمة الغاصب بذلك. و هو المنصوص للشافعي [4].

قال الربيع: و فيها قول آخر: أن ذمته تبرأ. و به قال أهل العراق [5].

دليلنا: أنه ثبت اشتغال ذمته بالغصب، فمن ادعى براءتها بعد ذلك فعليه الدلالة، و ليس هاهنا دليل على أنه إذا أطعمه برئت ذمته.


[1] سنن الدارقطني 3: 26، و تلخيص الحبير 3: 45، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و السنن الكبرى 6: 100 و 8: 182.

[2] سنن الترمذي 4: 462 حديث 2160، و مسند أحمد بن حنبل 4: 221، و السنن الكبرى 6: 100.

[3] الموطأ 2: 743 حديث 26، و السنن الكبرى 6: 99، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 201 حديث 887.

[4] الام 3: 255، و المجموع 14: 256، و مغني المحتاج 2: 280، و فتح العزيز 11: 255، و بدائع الصنائع 7: 150، و المغني لابن قدامة 5: 436- 437، و الشرح الكبير 5: 424- 425، و تبيين الحقائق 5: 222.

[5] الأم 3: 255، و السراج الوهاج: 268، و المجموع 14: 256، و فتح العزيز 254- 255، و بدائع الصنائع 7: 150، و تبيين الحقائق 5: 222.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست