و قال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه، و عليه قيمته [4].
فأما إذا غصب منه خمرا، فاستحال خلا، يرد الخل بلا خلاف.
دليلنا: أن زوال ملكه يحتاج إلى دلالة، و هذا عين ماله التي كان يملكها، و إنما تغيرت صفته.
مسألة 22: إذا غصب ساجة، فبنى عليها أو في مجنبها،
أو لوحا فأدخله في سفينة، كان عليه رده. سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه، أو لم يكن فيه قلع ما قد بناه في ملكه. و به قال الشافعي [5].
[1] سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، و سنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، و سنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، و مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، و سنن الدارمي 2: 264 حديث 3، و المستدرك على الصحيحين 2: 47، و السنن الكبرى 6: 90 و 95.
[2] سنن الدارقطني 3: 26 حديث 91، و مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و السنن الكبرى 6: 100 و 8: 182، و تلخيص الحبير 3: 45.
[3] المجموع 14: 249 و 298، و الوجيز 1: 211، و السراج الوهاج: 272، و بدائع الصنائع 7: 148، و فتح العزيز 11: 310.
[4] المبسوط 11: 96، و بدائع الصنائع 7: 162، و الفتاوى الهندية 5: 126.
[5] مختصر المزني: 118، و الوجيز 1: 213، و السراج الوهاج: 273، و مغني المحتاج 2: 293، و المجموع 14: 270، و فتح العزيز 11: 326، و بداية المجتهد 2: 319، و المبسوط 11: 93، و المغني لابن قدامة 5: 429، و تبيين الحقائق 5: 228.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 408