دليلنا: أن الصبغ عين مال الغاصب فله قلعه، و يلزمه قيمة ما نقص من الثوب، لأنه بجنايته حصل.
مسألة 20: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته
التي هو عليها أو لم يغيره مثل ان كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا فعجنه و خبزه، أو شاة فذبحها و قطعها لحما و شواها أو طبخها، لم يملكه. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم و المنفعة المقصودة بفعله ملكه. فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول به الاسم، و المنفعة المقصودة، و أن يكون ذلك بفعله، فاذا فعل هذا ملك، لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشيء [3].
و حكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب، فدخل دكان رجل، فوجد فيه بغلا و طعاما و رحى، فصمد [4] البغل، و طحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان كان للص قتاله و دفعه عن دقيقة، فان أتى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص [5].
دليلنا: أنه ثبت أن هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه، فمن ادعى أنه زال
[1] المبسوط 11: 85، و بدائع الصنائع 7: 161، و الفتاوى الهندية 5: 121، و تبيين الحقائق 5: 230.
[2] الأم 3: 257، و المجموع 14: 243 و 251، و الوجيز 1: 21، و فتح العزيز 11: 295 و 311، و المغني لابن قدامة 5: 403، و بدائع الصنائع 7: 148، الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 375، و تبيين الحقائق 5: 226.
[3] اللباب 2: 140، و بدائع الصنائع 7: 148، و شرح فتح القدير 7: 375، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7: 375، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 375، و الفتاوى الهندية 5: 121، و تبيين الحقائق 5: 266، و المجموع 243- 244 و 251، و فتح العزيز 11: 295 و 311.
[4] الصمد: القصد. انظر مجمع البحرين 3: 89 مادة «صمد».
[5] انظر فتاوى قاضيخان 3: 255 و 257، و الفتاوى الهندية 5: 151.
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 407