responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 404

و قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب [1].

دليلنا: أنه إذا أدى ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و إذا أدى ما قاله لم يدل دليل على براءتها، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة 15: إذا لم يتلف الثوب و كان قائماً بحاله رده،

و لا يرد ما نقص من القيمة. و به قال جميع الفقهاء [2]، إلا أبا ثور، فإنه قال: يرده، و ما نقص من قيمته، فان كانت قيمته يوم الغصب عشرة، ثم بلغت عشرين، ثم عاد إلى عشرة، رده و معه عشرة [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 16: إذا أكره امرأة على الزنا، وجب عليه الحد،

و لا حد عليها.

و لو كانت هي زانية، و هو واطئ بشبهة كان عليها الحد، و لم يكن عليه الحد، و لا يلزمه المهر في الموضعين.

و قال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر [4].

و قال أبو حنيفة: متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر [5].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها المهر فعليه الدلالة.

و قول النبي (صلى الله عليه و آله) و نهيه عن مهر البغي [6]، دليل على أبي حنيفة.


[1] بدائع الصنائع: 7: 151، و المجموع 14: 228 و 295، و بداية المجتهد 2: 313، و فتح العزيز 11: 284.

[2] الام 3: 248، و المحلّى 8: 142، و الوجيز 1: 209، و فتح العزيز 11: 291.

[3] فتح العزيز 11: 291.

[4] الام 3: 248 و 258، و مختصر المزني: 117، و الوجيز 1: 213، و مغني المحتاج 2: 293- 294، و السراج الوهاج: 273، و فتح العزيز 11: 332، و المبسوط 24: 90، و بداية المجتهد 2: 319، و المغني لابن قدامة 5: 407 و 412.

[5] النتف 2: 639، و المبسوط 24: 90، و المغني لابن قدامة 5: 413، و بداية المجتهد 2: 324، و فتح العزيز 11: 332 و 334.

[6] سنن أبي داود 3: 279 حديث 3481، و مسند أحمد بن حنبل 1: 235 و 356 و 2: 500، و السنن الكبرى 6: 6 و 8، و التهذيب 7: 135 حديث 599.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست