responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 403

فلما لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة، وجب أن يلزمه من حيث القيمة، و على المسألة إجماع الفرقة، و أخبارهم تدل عليها.

مسألة 12: المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد، و لا بالقبض.

و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: يملك بالقبض [2].

دليلنا: أنه لا دليل على أنه يملك بهذا القبض، فمن ادعى ذلك كان عليه الدلالة، لأن الأصل أنه على ملك مالكه.

مسألة 13: إذا غصب جارية حاملا ضمنها، و ضمن ولدها.

و به قال الشافعي [3].

و قال أبو حنيفة: يضمنها وحدها دون حملها [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

و لأن ذمته قد اشتغلت بالغصب، و لا تبرأ قطعا إلا بضمان الجارية و ولدها، فوجب عليه ذلك لتبرأ ذمته بيقين.

مسألة 14: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق،

ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف. و به قال الشافعي [6].


[1] المجموع 14: 269، و فتح العزيز 11: 321.

[2] بدائع الصنائع 5: 248 و 7: 146، و الام 3: 247، و المحلّى 8: 421.

[3] المجموع 14: 249، و الوجيز 1: 206، و فتح العزيز 11: 248، و بدائع الصنائع 7: 158.

[4] اللباب 2: 143، و بدائع الصنائع 7: 158، و المبسوط 11: 54، و الفتاوى الهندية 5: 127، و المحلّى 8: 139، و المجموع 14: 249، و فتح العزيز 11: 248.

[5] انظر دعائم الإسلام 2: 485 حديث 1732 و 1733، و التهذيب 7: 482 حديث 1936.

[6] المجموع 14: 295، و الوجيز 1: 209، و السراج الوهاج: 270، و كفاية الأخيار 1: 183، و فتح العزيز 11: 283، و بداية المجتهد 2: 313.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست