نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 371
محمد [1]، و أصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف [2].
فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي.
و الأولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، و يحتمل أن يكون من جهة فاسدة، و الظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.