responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 371

محمد [1]، و أصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف [2].

فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي.

و الأولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، و يحتمل أن يكون من جهة فاسدة، و الظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.

مسألة 17: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد

- مثل القصاص و القطع و الجلد- لم يقبل إقراره.

و قال جميع الفقهاء: يقبل إقراره [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير [4].

مسألة 18: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، و لا يقطع.

و عند الفقهاء يقبل و يقطع [5].

و لا يباع في المال المسروق.

و عند الشافعي فيه قولان [6].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء [7].


[1] اللباب 2: 31، و الفتاوى الهندية 4: 169، و تبيين الحقائق 5: 12.

[2] اللباب 2: 32، و الفتاوى الهندية 4: 169، و تبيين الحقائق 5: 11- 12.

[3] الأم 3: 234، و المجموع 20: 290، و الفتاوى الهندية 4: 170، و المغني لابن قدامة 5: 273- 274، و فتح العزيز 11: 93.

[4] الكافي 7: 305 حديث 10، و من لا يحضره الفقيه 4: 50 حديث 174، و 95 حديث 314، و التهذيب 10: 112 حديث 440 و 194 حديث 768، و الاستبصار 4: 243 حديث 920.

[5] الام 3: 234، و المجموع 20: 290- 291، و فتح العزيز 11: 93، و المغني لابن قدامة 5: 274، و الفتاوى الهندية 4: 170.

[6] الأم 3: 234، و المجموع 20: 291، و المغني لابن قدامة 5: 274.

[7] تقدم في المسألة «17» فلاحظ.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست