responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 370

من رأس المال، فان كان هناك دين قدم عليه، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه فكذلك إذا ثبت بالإقرار [1].

و إن قال: استولدتها في ملك الغير بشبهة، فإن الولد حر الأصل، و هل تصير الجارية أم ولده؟ على قولين [2].

و إن قال: استولدتها بنكاح. فان الولد قد انعقد مملوكا، و عتق عليه لما ملكه، و يثبت عليه الولاء، و الجارية لا تصير أم ولده، خلافا لأبي حنيفة [3].

و إن أطلق، و لم يعين حتى مات، فالولد حر في جميع الأحوال، و لا ولاء عليه [4].

و الجارية فيها خلاف بين أصحابه:

منهم من قال: لا تصير أم ولده، و تباع في ديون الغرماء.

و منهم من قال: تصير أم ولده [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، و أن الولد يلحق بالحرية على كل حال، و على انها تباع في الدين، و انها تنعتق على الولد إذا ملكها، و ذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.

مسألة 16: إذا أقر بحمل و أطلق، فإن إقراره باطل

على ما قاله الشافعي في كتاب الإقرار و المواهب [6]، و هو قول أبي يوسف [7].

و ذكر في كتاب الإقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح [8]. و به قال


[1] المجموع: 20: 333- 334، و فتح العزيز 11: 190 و 197.

[2] المجموع: 20: 333- 334، و فتح العزيز 11: 190 و 197.

[3] نفس المصادر.

[4] نفس المصادر.

[5] نفس المصادر.

[6] الام 6: 219- 220، و مختصر المزني: 112، و الوجيز 1: 195- 196، و فتح العزيز 11: 100- 101، و المغني لابن قدامة 5: 276، و الشرح الكبير 5: 292.

[7] اللباب 2: 31، و تبيين الحقائق 5: 12، و الفتاوى الهندية 4: 169.

[8] الأم 3: 240، و الوجيز 1: 195- 196، و فتح العزيز 11: 101، و المغني لابن قدامة 5: 276، و الشرح الكبير 5: 292.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست