دليلنا: إجماع الفرقة على أن إقراره جائز، و أن الولد يلحق بالحرية على كل حال، و على انها تباع في الدين، و انها تنعتق على الولد إذا ملكها، و ذلك يأتي على التفصيل الذي ذكرناه.
مسألة 16: إذا أقر بحمل و أطلق، فإن إقراره باطل
على ما قاله الشافعي في كتاب الإقرار و المواهب [6]، و هو قول أبي يوسف [7].
و ذكر في كتاب الإقرار: أن بالحكم الظاهر أنه يصح [8]. و به قال
[1] المجموع: 20: 333- 334، و فتح العزيز 11: 190 و 197.
[2] المجموع: 20: 333- 334، و فتح العزيز 11: 190 و 197.