responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 334

و قال أبو حنيفة، و محمد بن الحسن: إن إقرار الشريك مقبول على شريكه، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه [1].

دليلنا على ذلك: أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرأ منها، لأنه يقول ما أعطيتني و لا أعطيت من وكلته في قبضها، و إنما أعطيتها أجنبيا، و لا تبرأ من حقي بذلك، و أما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرأ منها أيضا، لأنه يزعم أنها على المشتري لم يقبضها بعد، و إنما البائع هو الذي يقر بقبضه، و هو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه.

و الوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله، إلا أنه إن شهد مع البائع شاهد آخر، أو امرأتان، أو يمين المشتري، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه، و إن لم يكن توجهت عليه اليمين لا غير.

مسألة 12: إذا كان مال بين شريكين، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه،

و باع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك، و يبطل فيما للغاصب.

و لأصحاب الشافعي فيه طريقان:

منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق الصفقة، فيبطل البيع في القدر المغصوب، و هل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على قولين:

إذا قال: لا تفرق الصفقة، بطل في الجميع.

و إذا قال: تفرق، يصح في حصة الشريك البائع، و يبطل في الباقي [2].

و منهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع صفقتان، لأن في طرفيه عاقدين، فاذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت


[1] المبسوط 19: 103.

[2] مختصر المزني 1: 109، و المجموع 14: 82، و فتح العزيز 10: 456.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست