responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 333

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [1].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع على جوازه، و ليس على جواز ما ذكره دليل.

مسألة 10: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة،

ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه، و كان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساك كان لهما ذلك. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للآخر أن يرده [3].

دليلنا: أن المنع من الرد بالعيب يحتاج الى دليل، و الأصل جوازه، و ليس هاهنا ما يدل على المنع منه.

مسألة 11: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف،

فأقر البائع على شريكه بالقبض، و ادعى ذلك المشتري، و أنكره الشريك الآخر الذي لم يبع، لم يبرء المشتري من الثمن. و به قال الشافعي [4].

و له في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان:

أحدهما: يقبل [5]. و به قال أبو حنيفة، و محمد [6].

و الآخر: لا يقبل [7].


[1] المبسوط 11: 156- 157، و اللباب 2: 73، و فتاوى قاضيخان 3: 613، و فتح العزيز 10: 426، و النتف 1: 533، و الفتاوى الهندية 2: 319- 320، و البحر الزخار 5: 92.

[2] مختصر المزني: 83 و 109، و المجموع 14: 79، و بداية المجتهد 2: 178، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 106، و شرح فتح القدير 8: 367، و شرح فتح العزيز 8: 367.

[3] المبسوط 13: 50، و بدائع الصنائع 5: 283، و شرح فتح القدير 8: 367، و المغني لابن قدامة 4: 268، و الشرح الكبير 4: 106، و شرح فتح العزيز 8: 367.

[4] المجموع 11: 87، و فتح العزيز 10: 448 و 454.

[5] المجموع 14: 87 و 163، و فتح العزيز 10: 452.

[6] المبسوط 19: 69 و 75 و 103، و المجموع 14: 88.

[7] المجموع 14: 163، و فتح العزيز 10: 442 و 454.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست