responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 317

دليلنا: قوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [1] و هذا نص.

و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الزعيم غارم» [2] و هذا عام إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة.

و قال الشافعي: إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك [3]، و إن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين [4].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [5] و هو على عمومه.

مسألة 9: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا،

صح ضمانها.

و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها و إصداقها [6].

دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [7] و هذا زعيم.

و لأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك، و الأصل جوازه.

مسألة 10: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.

و للشافعي فيه قولان:


[1] يوسف: 72.

[2] سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و السنن الكبرى 6: 72.

[3] المجموع 14: 16- 17، و فتح العزيز 10: 369.

[4] المجموع 14: 16، و فتح العزيز 10: 369، و المغني لابن قدامة 5: 74، و الشرح الكبير 5: 87.

[5] سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و السنن الكبرى 6: 72.

[6] المجموع 14: 18، و الوجيز 1: 184، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 202- 203، و فتح العزيز 10: 371.

[7] سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و السنن الكبرى 6: 72.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست