دليلنا: قوله تعالى «وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ» [1] و هذا نص.
و قول النبي (صلى الله عليه و آله): «الزعيم غارم» [2] و هذا عام إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة.
و قال الشافعي: إن جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك [3]، و إن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين [4].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [5] و هو على عمومه.
مسألة 9: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا،
صح ضمانها.
و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها و إصداقها [6].
دليلنا: قوله (عليه السلام): «الزعيم غارم» [7] و هذا زعيم.
و لأنه لا مانع يمنع من صحة ذلك، و الأصل جوازه.
مسألة 10: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها.
و للشافعي فيه قولان:
[1] يوسف: 72.
[2] سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و السنن الكبرى 6: 72.
[3] المجموع 14: 16- 17، و فتح العزيز 10: 369.
[4] المجموع 14: 16، و فتح العزيز 10: 369، و المغني لابن قدامة 5: 74، و الشرح الكبير 5: 87.
[5] سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و السنن الكبرى 6: 72.
[6] المجموع 14: 18، و الوجيز 1: 184، و السراج الوهاج: 241، و مغني المحتاج 2: 202- 203، و فتح العزيز 10: 371.
[7] سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، و سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، و مسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، و السنن الكبرى 6: 72.