responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 314

فقال أبو علي الطبري: من شرطه رضاه مثل الثمن في المبايعات [1].

و قال ابن سريج: ليس ذلك من شرطه، لأن عليا (عليه السلام) و أبا قتادة لم يسألا المضمون له [2].

دليلنا: ضمان علي (عليه السلام) و أبي قتادة [3]، فإن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يسأل عن رضا المضمون له، و أما رضا المضمون عنه فكان غير ممكن، لأنه كان ميتا يدل على أنه لا اعتبار برضاهما، و إذا اعتبرنا رضا المضمون له، فلأنه إثبات حق في الذمة، فلا بد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق، و الأول أليق بالمذهب، لأن الثاني قياس، و نحن لا نقول به.

مسألة 3 [انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن]

إذا صح الضمان، فإنه ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و لا يكون له أن يطالب أحدا غير الضامن. و به قال أبو ثور، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و داود [4].

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: ان المضمون له مخير في أن يطالب أيهما شاء، و الضمان لا ينقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن [5].

دليلنا: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعلي (عليه السلام) لما ضمن الدرهمين عن الميت: «جزاك اللّه عن الإسلام خيرا، و فك رهانك كما فككت


[1] الوجيز 1: 183، و مغني المحتاج 2: 200، و المجموع 14: 13- 14، و المغني لابن قدامة 5: 71، و الشرح الكبير 5: 79.

[2] المجموع 14: 14، و المغني لابن قدامة 5: 71، و الشرح الكبير 5: 79، و البحر الزخار 6: 76.

[3] سنن الدارقطني 3: 78- 79 حديث 291 و 293، و سنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، و سنن النسائي 4: 65، و المستدرك على الصحيحين 2: 58، و مختصر المزني: 108.

[4] المحلّى 8: 113، و المجموع 14: 24، و المغني لابن قدامة 5: 82، و بداية المجتهد 2: 292، و البحر الزخار 6: 77.

[5] مختصر المزني: 108، و المجموع 14: 24- 25، و كفاية الأخيار 1: 171، و مغني المحتاج 2: 208، و السراج الوهاج: 243، و الإقناع 2: 176، و المحلّى 8: 113، و المغني لابن قدامة 5: 81- 82، و بداية المجتهد 2: 292، و البحر الزخار 6: 77.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست