responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 315

رهان أخيك» [1] فدل على أن الميت قد انتقل الحق من ذمته.

و قال (عليه السلام) لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: «هما عليك و الميت منهما بريء، قال: نعم» [2]. فدل على أن المضمون عنه يبرأ من الدين بالضمان.

مسألة 4: ليس للمضمون له أن يطالب إلا الضامن.

و قال مالك: لا يجوز له أن يطالب الضامن إلا عند تعذر المطالبة من المضمون عنه، إما بغيبته، أو بإفلاسه، أو بجحوده [3].

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: هو بالخيار في مطالبته أيهما شاء [4].

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء، من أن الضمان ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فاذا ثبت ذلك، فليس له أن يطالب إلا من ثبت المال في ذمته.

مسألة 5: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه،

و أدى بغير أمره، فإنه يكون متبرعا، و لا يرجع به عليه. و به قال الشافعي [5].

و قال مالك و أحمد: يرجع به عليه [6].


[1] سنن الدارقطني 3: 78 حديث 291- 292، و السنن الكبرى 6: 73، و مختصر المزني: 108.

[2] سنن الدارقطني 3: 79 حديث 293، و سنن النسائي 4: 65، و سنن أبي داود 3: 247 حديث 3343، و السنن الكبرى 6: 74.

[3] بداية المجتهد 2: 292، و بلغة السالك 2: 158، و فتح الرحيم 2: 124- 125، و المجموع 14: 24، و المحلّى 8: 113، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10: 233، و المغني لابن قدامة 5: 83، و البحر الزخار 6: 77.

[4] المجموع 14: 24، و كفاية الأخيار 1: 171، و السراج الوهاج: 243، و مغني المحتاج 2: 208، و الإقناع 2: 176، و المغني لابن قدامة 5: 81 و 83، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1: 233، و بداية المجتهد 2: 292، و المحلّى 8: 113، و البحر الزخار 6: 77.

[5] المجموع 14: 29، و كفاية الأخيار 1: 172، و الوجيز 1: 185، و مغني المحتاج 2: 210، و السراج الوهاج: 43- 44، و فتح العزيز 10: 389، و المغني لابن قدامة 5: 88، و الشرح الكبير 5: 89.

[6] المغني لابن قدامة 5: 88، و الشرح الكبير 5: 89، و المحلّى 8: 116، و مختصر المزني: 108، و المجموع 14: 29، و فتح العزيز 10: 389.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست