responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 288

و روي تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن لا يدفع الإنسان ماله إلى امرأته، و الى من يلزمه نفقته، و لكن أ يحفظه بنفسه، و ينفق منه بالمعروف [1].

و أيضا قال اللّه تعالى «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ» [2] فذم المبذر، فوجب المنع، و لا يصح المنع إلا بالحجر.

و روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «اقبضوا على أيدي سفهائكم» [3] و لا يصح القبض إلا بالحجر.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ان اللّه كره لكم ثلاثا- قيل: و ما هي؟ قال:- كثرة السؤال، و إضاعة المال» [4] و ما يكرهه اللّه تعالى لا يكون إلا محرما، و يجب المنع منه.

و روى عروة بن الزبير أن عبد اللّه بن جعفر ابتاع بيعا، فاتى الزبير، فقال له: اني قد ابتعت بيعا، و أن عليا يريد أن يأتي عثمان و يسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان:

كيف أحجر على رجل شريكه الزبير [5].


[1] ذكر السيوطي في الدر المنثور 2: 120، و القرطبي في تفسيره 5: 29 نحوه فلاحظ.

[2] الاسراء: 27.

[3] لم أقف لهذا الحديث في المصادر المتوفرة مكانا.

[4] رواه مسلم في صحيحه 3: 1341 حديث 13 و فيه: ان اللّه كره لكم ثلاثا القيل و القال، و كثرة السؤال، و إضاعة المال و البيهقي في سننه 6: 63 مثله، و روى نحوه مسلم أيضا و بأسانيد أخرى في نفس الباب حديث 10 و 12 و 14 فلاحظ، و كذلك رواه مالك في موطإ 2: 990 حديث 20، و أحمد بن حنبل في مسنده 2: 327 و 4: 246 و 249.

[5] اختلفت ألفاظ حملة الحديث و رواته في حكاية هذه القصة و بألفاظ مختلفة، نحو ما تقدم انظر على سبيل المثال ما رواه البيهقي في سننه الكبرى 6: 61، و القرطبي في تفسيره 5: 30- 31، و النووي في المجموع 13: 376، و الرافعي الكبير في تلخيص الحبير 3: 43 حديث 1245، و ابن حزم في المحلّى 8: 291- 292. و انظر أيضا ترتيب مسند الشافعي 2: 160- 161.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست