responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 282

فقال: «لقد حكم سعد بحكم اللّه من فوق سبع سموات» [1] و روي «سبعة أرقعة» [2] [3].

مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.

و به قال الشافعي [4].

و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور [5].

و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة [6].

و في الذكور عنه روايتان.

إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، و هي رواية الأصل [7].

و الأخرى: ثمان عشرة سنة [8]، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.


[1] السنن الكبرى 9: 63، و المغني لابن قدامة 4: 556، و انظر شرح معاني الآثار 3: 216.

[2] أرقعة: جمع رقيع، كل سماء يقال لها رقيع، و قيل الرقيع اسم سماء الدنيا. انظر النهاية 2: 251 مادة رقع.

[3] رواه الإربلي في كشف الغمة 1: 208 و ابن الأثير في النهاية 2: 251 بألفاظ مختلفة قريبة لما ذكر أعلاه.

[4] الأم 3: 215، و مختصر المزني: 105، و المجموع 13: 361، و الوجيز 1: 176، و مغني المحتاج 2: 166، و بدائع الصنائع 7: 172، و المغني لابن قدامة 4: 557، و عمدة القاري 13: 239، و فتح العزيز 10: 277.

[5] الام 3: 215، و مختصر المزني: 105، و الوجيز 1: 176، و المجموع 13: 361 و 363، و مغني المحتاج 2: 166، و بدائع الصنائع 7: 172، و فتح العزيز 10: 277.

[6] اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153 و شرح فتح القدير 5: 323، و المجموع 13: 362، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و شرح معاني الآثار 3: 218.

[7] الفتاوى الهندية 5: 61، و عمدة القاري 13: 239، و المجموع 13: 363، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556.

[8] اللباب 2: 19، و عمدة القاري 13: 239، و بدائع الصنائع 7: 172، و المبسوط 24: 162، و الفتاوى الهندية 5: 61، و حاشية رد المحتار 6: 153، و شرح فتح القدير 5: 323، و المغني لابن قدامة 4: 557، و الشرح الكبير 4: 556، و التفسير الكبير 9: 189، و المجموع 13: 363، و شرح معاني الآثار 3: 218.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست