responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281

مسألة 1: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين و المشركين.

و قال أبو حنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين، و لا المشركين، و لا يحكم به بحال [1].

و قال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين [2]، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4] من غير تفصيل.

و أيضا ما حكم به سعد بن معاذ [5] في بني قريظة، فإنه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم، و يسبى ذراريهم، و أمر بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، و من لم ينبت فهو من الذراري، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه و آله)


[1] عمدة القاري 13: 239، و حاشية رد المحتار 6: 153، و المجموع 13: 364، و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 557، و فتح العزيز 10: 279.

[2] المجموع 13: 364، و الوجيز 1: 176، و مغني المحتاج 2: 167 و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 557، و عمدة القاري 13: 239، و فتح العزيز 10: 277.

[3] المجموع 13: 364، و الوجيز 1: 176، و المغني لابن قدامة 4: 556، و الشرح الكبير 4: 556، و فتح العزيز 10: 277.

[4] الكافي 7: 197 حديث 1.

[5] سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري، الأوسي تم الأشهلي، أبو عمرو، أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي (صلى الله عليه و آله) إلى المدينة يعلم المسلمين شهد بدرا و أحدا و الخندق و مات سنة خمس من الهجرة النبوية. تهذيب التهذيب 3: 481، و أسد الغابة 2: 296- 299.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست