responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 223

دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما ذكروه ليس على جوازه دليل.

مسألة 5: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول.

و به قال أبو ثور، و مالك [1].

و قال أبو حنيفة، و الشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره، لزم بالتسليم [2].

دليلنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3] و هذا عقد مأمور به، و الأمر يقتضي الوجوب.

و قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» [4] لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لأن ذلك دليل الخطاب، و قد تركناه أيضا بالآية الأولى.

مسألة 6 [حكم من عقد الرهن ثم جنّ أو مات]

إذا عقد الرهن و هو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن. و به قال أكثر أصحاب الشافعي [5].

و قال أبو إسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن [6].

دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، و إبطاله يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع


[1] بداية المجتهد 2: 270- 271، و أسهل المدارك في شرح إرشاد السالك 2: 368، و الشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 112، و المجموع 13: 185، و المغني لابن قدامة 4: 400، و الشرح الكبير 4: 420.

[2] اللباب 2: 4، و تبيين الحقائق 6: 63، و المبسوط 21: 68، و شرح فتح القدير 8: 193، و شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 193، و المجموع 13: 185، و كفاية الأخيار 1: 163، و فتح العزيز 10: 66، و المغني لابن قدامة 4: 399، و الشرح الكبير 4: 420، و أسهل المدارك 2: 368، و حاشية إعانة الطالبين 3: 58.

[3] المائدة: 1.

[4] البقرة: 283.

[5] المجموع 13: 192، و الوجيز 1: 163، و مغني المحتاج 2: 129، و السراج الوهاج: 215، و فتح العزيز 10: 76 و 78، و حاشية إعانة الطالبين 3: 58.

[6] المجموع 13: 192، و فتح العزيز 10: 76 و 78، و البحر الزخار 5: 113.

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست